الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام .. الفرق بين موت الفجأة والغفلة.. اعتقاد خاطئ لدى بعض المصلين إذا انتقض وضوؤهم في الصلاة تعرف عليه.. عضو بكبار العلماء: لا يجوز لوالد الزوج تقبيل زوجة ابنه

صدى البلد

فتاوى وأحكام 

هل يجوز استبدال النذر .. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

حكم عمل المرأة ميكب أرتيست.. دار الإفتاء تجيب

الفرق بين موت الفجأة والغفلة.. أحدهما غضب من الله

حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ

حكم من أدرك الإمام بعد القيام من الركوع

اعتقاد خاطئ لدى بعض المصلين إذا انتقض وضوؤهم في الصلاة.. تعرف عليه

على جمعة: آية الكرسي الأعظم في القرآن لأنها تسرد صفات الله تعالى

عضو بكبار العلماء: لا يجوز لوالد الزوج تقبيل زوجة ابنه

 

فى البداية.. حكم تبديل النذر .. قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

 

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

 

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

 

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

 

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.

 

وعن حكم عمل المرأة ميكتب أرتيست ، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وقال وسام: إن الله عز وجل أباح للمرأة الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفين فإذا زينت وجهها وكفيها بما يناسب طبيعتها من غير قصد فتنة الرجال فهذا لا مانع منه، فإذا كان الاحتفال مقصورًا على السيدات فيمكنها أن تفعل ما تشاء.

 

وتابع: أما إن كان يراها الرجال فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ولا مانع من أن تتزين فى وجهها وكفيها فهذا من الزينة الظاهرة. 

 

وفرق الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين موت الغفلة وموت الفجأة، قائلًا أن موت الفجأة إن كان صاحبه في حالة من الغفلة فهو موت غفلة، وإنما إن كان مستحضرًا الموت وقلبه حاضر مع الله سبحانه وتعالى فحين يموت فجأة لا يكون موته غفلة.

 

وأوضح ممدوح في لقائه مع برنامج "من القلب للقلب" المذاع على قناة إم بي سي مصر 2، أن هناك فارقا بين الانغماس في الملذات والمعاصي كأن الإنسان لا يموت أبدًا فيأتيه الموت وهو في هذه الحالة من الغفلة. 

 

وأكد أن هذه ليست كالغفلة البشرية الطبيعية بالانشغال في المباحات، وأضاف ممدوح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من فجاءة النقمة، والنقمة هي أثر غضب الله المفاجيء الذي من أمثلته موت الغفلة.

 

وأشار الى أن موت الفجأة حين يأتي على صاحبه غفلة يكون نقمة، لكن أحيانا يموت المرء وهو يصلي، فهي موتة فجأة "بس أحلى موتة دي" حسب تعبيره، أو يموت آخر وهو يسعى للرزق وطلب الحلال، مؤكداً أن موت الفجأة لا يكون مذمومًا إذا جاء للمؤمن التقي.

 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: " كبر ابني وبلغ سن البلوغ فهل ولم أفعل له العقيقة فهل على اثم وماذا أفعل؟.

 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.


وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.


وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

 

فيما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه.

 

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ذهبت إلى المسجد متأخرًا في صلاة العشاء فصليت ما فاتني ثم دخلت في الصلاة مع الإمام وكان قد ركع فما الحكم؟»: أنه إذا دخلت في الصلاة بعد رفع الإمام منه فيجب عليك أن تأتي بركعة كاملة ولا يحتسب ما أدركته مع الإمام - بدون الركوع - ركعة تامة، ولا يجوز لك أن تأتي بما فاتك ثم تدخل مع الإمام فى الصلاة وإنما الترتيب أن تدخل مع الإمام ثم تأتى بما فاتك فيكون ما صليته مع الإمام هو أول صلاتك.

 

ثم ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد الدروس الدينية يقول: "انتقض وضوئي أثناء الصلاة، فهل أتم ثم أعيد؟".

 

وقال علي جمعة: "إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة يجب عليك الخروج فورا من الصلاة، ولا يجوز لك أن تتمها لنهايتها، وكذلك إذا انتقض الوضوء وأنت في التشهد الأخير اقطع الصلاة ثم أعدها من البداية".

 

وأوضح علي جمعة أن هناك بعضا من المصلين يقول "هل ممكن أن أبدأ الصلاة من لحظة انتقاض الوضوء؟"، بمعنى أنه إذا انتقض وضوؤه في الركعة الثانية مثلا، عليه أن يجدد وضوءه ويصلي من الركعة الثانية، وهذا اعتقاد خاطئ يقع فيه البعض، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة من بدايتها.
 


وأضاف علي جمعة: “وكذلك الإمام إذا انتقض وضوؤه فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليجدده، ولكن عليه استخلاف شخص من المأمومين ليكمل الصلاة ولا يعيدها من البداية”.

 

وتابع المفتي السابق: "وإذا انتقض وضوء الإمام وهو في السجود، فعليه أن يقطع الصلاة ويقوم إلى أقرب شخص مأموم خلفه ويطرق على ظهره خفيفا ليفهم أنه استخلفه في إمامة المصلين".

 

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله ،-وهل في القرآن تفاوت في العظمة؟.

 

وأضاف “جمعة”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن العلماء قالوا ليس هناك تفاوت بين آيات الله في الإعجاز وفي كونها من عند الله، ولكن هناك تفاوت بتفاوت الموضوع فالآية التي تتكلم عن وحدانية الله وقدرته وبديع صنعه في كونه غير الآية التي تتكلم عن الأحكام كأحكام المياه أو كأحكام الحيض والنفاس أو كأحكام البيع والشراء وهكذا ، فإذًا التفاضل إنما يكون بتفاضل الموضوع ،وليس عندما نقول هذه أعظم آية في القرآن أنها تفضل غيرها في الصياغة أو في الإعجاز .. ليس بهذا المعنى ، ولكن الخلاف في الموضوع ، هنا آية الكرسي وهي الآية التي ذكر بها المسلمون كثيرًا ربهم لأن فيها سرد لصفات الله سبحانه وتعالى ، ولأن فيها العلاقة بين المخلوق والخالق والصلة كيف تكون ، فإنها كانت أعظم آية-.

 

ثم قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز شرعاً لوالد الزوج ان يقبل زوجة ابنه، فهى محرمة عليه، أو أن يمس شئ من جسمها أو أن يخلو بها.

 

وأضاف د.مهنا، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه لا يجوز لزوجة الابن ان تقبل خد حماها بل يجوز لها أن تقبل يده فقط.