تضمن القانون رقم 143 لسنة 1994 م بإصدار قانون الأحوال المدنية ، وفقاً لآخر تعديل صادر في 24 يناير عام 2018 ، عدد من الإجراءات الخاصة بإثبات المواليد غير الشرعيين، حيث نظم القانون كافة المشكلات التي تواجه الموثق سواء في حالات الوفاة أو الميلاد ومنها حالات الأطفال الذين نتجوا عن علاقة غير شرعية بين محارم، أو لأمرأة متزوجة أو رجل متزوج، مع تجريم عدد من الأفعال الخاصة بهم.
يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
وطبقا للمادة 27 من القانون ، فإنه استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
و بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.