الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمدة 12 شهرا .. 500 جنيه منحة زواج للابنة المتوفي والدها بقانون المعاشات الجديد| تفاصيل

منحة الزوج للابنة
منحة الزوج للابنة المتوفي والدها

منح قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، حوافز ومنح تصرف نقدا للأبناء والأخوات عقب وفاة والدهم بعد زواجهم ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة".

فى سياق متصل، أكد سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه من حق الابنة صرف منحة الزواج إذا كانت مستحقة للمعاش، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، مع إرفاق عدد من المستندات المطلوبة.


وأوضح سامي عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن القانون ينص على منح الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشه، بعد زواجهم.


وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه "إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة في 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش".

 

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه: "تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة".

 

وأوضح سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن: "منحة الزواج للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، وهذه المنحة حدها الأدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج.