الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط طن مخلل غير صالح.. 5 سنوات سجنا و30 ألفا عقوبة غش الأغذية

مخلل غير صالح للاستهلاك
مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بشبين القناطر حملة  طبقاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين وردع المخالفين تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى بالقليوبية.

الاشتراطات الصحية 


وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية أن الحملة أسفرت  عن ضبط 10 براميل مخلل مشكل وزن البرميل الواحد 100 كيلو، بإجمالي واحد طن، يتم تصنيعه في مكان يفتقر للاشتراطات الصحية ولا يوجد عليه بيانات، بالإضافة إلى إعدام 50 كيلو جزر غير محتفظ بخواصه الطبيعية، وتم تحرير محضر للمخالفة للاشتراطات النظافة الصحية، وتحرير محضر للعامل لعدم حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية واللازمة لهذا العمل.


وضم فريق الحملة كلا من مديرية الصحة سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وفريق مكتب الأغذية بشبين القناطر أحمد مختار رئيس مكتب الأغذية، وعبد الرحمن أبو رية مفتش الأغذية، ومحمد الدببسي مفتش الأغذية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.