الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحريات شقة الغردقة.. شاب وفتاتان كانوا يمارسون الدعارة بـ 700 جنيه

صدى البلد

شقة الدعارة في الغردقة.. تباشر جهات التحقيقات في الغردقة، التحقيق في واقعة ضبط شقة تدار للأعمال المنافية للآداب بمنطقة الهضبة، والمتهم بإدارتها بواب العقار المتواجدة به الشقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، أن شقة الدعارة المتواجدة في إحدى العقارات بمنطقة الهضبة في مدينة الغردقة تدار للأعمال المنافية للآداب واستقطاب راغبى المتعة الحرام.

كما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، أنه حال مداهمة شقة الدعارة المتواجدة في أحد عقارات منطقة الهضبة في الغردقة، تم ضبط شاب وفتاتين أثناء ممارستهم الدعارة بداخلها.

شقة دعارة

التفاصيل الكاملة لضبط شقة دعارة الغردقة

بداية الواقعة كانت تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد طه خاطر رئيس مباحث المديرية، بتمكن العقيد رامى الشيخ، رئيس قسم مكافحة الأعمال المنافية للآداب، والمقدم أحمد صابر، وكيل القسم، من ضبط حارس عقار بمنطقة الهضبة بالغردقة،  يديره في الأعمال المنافية للآداب.

وتبين من التحريات أن المتهم يدير شقة الدعارة مقابل 700 جنيه في الساعة، وتم ضبط شاب وفتاتين أثناء ممارسة الأعمال المنافية داخل إحدى الشقق بالعقار تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

شقة دعارة

عقوبة إدارة شقة الدعارة 

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

شقة منافية للأداب

جريمة الفعل الفاضح العلنى

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا أ: " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.