فتاوي تشغل الاذهان
دار الإفتاء: لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون
رمضان عبد المعز: العاق لوالديه لا يقبل الله منه فرضا ولا سنة
أحمد كريمة: لا يجوز تغيير المنكر باليد إلا من الجهات المختصة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأخبار الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في تقرير فتاوى تشغل الأذهان.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.
وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع أعطى الأولوية للأم في حضانة الطفل لكنه لم يُحرّم نقلها للأب، وأن الأهم في الحضانة هو سلامة الطفل فقد يراع الأب سلامة ابنه أفضل من أقارب والدته.
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن بر الوالدين هو سر السعادة ومفتاح النجاة والخير للمسلم في حياته.
وأضاف رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعاد رجل من الجهاد ، لما علم أن والدته تحتاج إليه ، وقال له "ارجع فالزمها فثم الجنة" والمعنى أن الجنة تحت قدميها.
وأشار إلى أن الشقاء لا يمس البار بوالديه، بخلاف عقوق الوالدين الذي يجلب الشقاء للعاق في حياته وبعد مماته.
وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، أن الذي يعق والديه لا يقبل الله منه فرضا ولا سنة.
طالب الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، بمعالجة شبهة تغيير المنكر باليد ، فهذا الأمر ساعد على ترويجه الجماعات المتطرفة من الإخوان والسلفيين، فلا يوجد تغيير المنكر باليد إلا من الجهات المختصة في الدولة ولا يجوز لعوام الناس تغيير المنكر باليد.
وقال أحمد كريمة، في لقائه على الفضائية المصرية، إن حديث النبي "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" وقال الفقهاء في هذا الأمر إن تغيير المنكر على ثلاثة أنواع.
وأكد أن تغيير المنكر باليد يكون للحاكم أو من ينوب عنه، تغيير المنكر باللسان يكون للعلماء الراسخين، وغير ذلك يكون بالقلب، فمثلا إذا وجدت منكرا وأنت لست عالما حتى تسرد النصوص الشرعية للفاعل، ولا من السلطة المختصة في الدولة ، فهنا تقول "اللهم إن هذا منكر لا يرضيك" وهو عدم الاعتراف بالمنكر.