نص قانون حماية الآثار، على ضوابط عمل البعثات الأجنبية وآليات حصولها على الترخيص اللازم، لتقنين وضعها وتنظيم عملها، فيما يتعلق بأعمال الكشف والتنقيب عن الآثار، من خلال قواعد واشتراطات محددة لابد من الالتزام بها.
ومن أبرز القواعد التى نصت عليها القانون لتقنين عمل البعثات الأجنبية فى عمليات التنقيب، مايلى:
1.التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها.
2.تعمل تلك البعثات تحت إشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
3.اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها.
4.يتم تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة الجهات المختصة.
5.تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.
كما نصت مواد القانون على مجموعة من الإجراءات التي يقوم الشخص الذي عثر على آثار باتباعها، وأولها إبلاغ هيئة الآثار، وفقًا لما نصت عليه المادة 23 من القانون، ويعتبر الأثر ملكًا للدولة بموجب القانون، وتلتزم هيئة الآثار باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه.
ونظم القانون إجراءات التعامل مع الأثر الذي تم العثور عليه، حيث تقوم هيئة الآثار خلال 3 أشهر إما برفع الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها، أو ابقاءه في مكانه مع تسجيله وفقًا لأحكام القانون.
التعويض المقرر من الدولة
أما بالنسبة لقيمة الأرض، فلا تدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة، إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.