ينشر موقع صدي البلد الاخباري ، قرار مصلحة الجمارك برقم رقم 57 لسنة 2022 بشأن تحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار المستوردة .
تضمن القرار والذي ينشر صدي البلد تفاصيله أن يكون الحد الأدنى لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هو قيمة المصنعية للمشغولات المحليـة الواردة بالبروتوكول حفاظا على استيداء حقوق الخزانة للدولة (على ان يتم موافاة مصلحة الضرائب المصرية (قيمـة مضافة) بالحصيلة المحققة عن المشغولات الذهبية وعدد الجرامات المستوردة بصورة ربع سنوية أولا بأول.
وارفقت المصلحة كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) رقم ٥١٧٨ في ٢٠٢٢/٦/١٩ والوارد في ۲۰۲۲/۸/۱٠بخصوص ما تم الإتفاق عليه بين مصلحة الضرائب المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية (شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية) لمتوسطات قيم التشغيل (المصنعية) اعتبارا من ۲۰۲۲/۷/۱ حتی ۲۰٢٣/٦/٣٠ علی أن تزاد بواقع ۱۰% سنوياً.