الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء الترخيص وغرامة 20 ألفا.. محظورات على عربات الطعام المتنقلة بالقانون الجديد

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

عربات الطعام المتنقلة.. تمثل مصدرا للكسب لملايين المواطنين، كونها السبب الرئيسي لفتح آفاق جديدة ومتنفسا جديدا للشباب من خلال ترخيص عدد من عربات الطعام المتنقلة التى تقدم الطعام والمشروبات للمواطنين بالشارع ، بما لا يعيق حركة المرور،  لتثبت تلك التجربة نجاحها بعد إقبال عشرات الشباب على مثل تلك المشروعات والتى لاقت قبولا لدى المواطنين دعما للشباب والفتيات العاملين بها لتخلق متنفسا جديدا للمواطنين الباحثين عن  مصدر رزق جديد. 

ووضع القانون الجديد عدة اشتراطات يلتزم بها  صاحب الترخيص، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بعقوبات تصل لإلغاء الترخيص وغرامة 20 ألف جنيه . 
 

ونص القانون على أن تختص الجهة الإدارية المختصة ، بإصدار لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم.

كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

 

و يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

 

1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما.

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة . 
 

تطبيق اشتراطات السلامة

 

وطبقا للقانون ، تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور . 

 

غرامات للمخالفين

وحال مخالفة المادة الثالثة أو لشروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

 

وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

 

حبس و غرامة 20 ألف جنيه

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .