تحدث الدكتور على جمعة,مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،عن نواقض الوضوء وقال إن الإمام الشافعي رأى أن لمس الرجل للمرأة الأجنبية بغير حائل ينقض وضوئه ووضوء من لمسها وتعتبر مصافحة الزوجة ناقضة للوضوء لأنها تحل له.
الملموس لا ينقض وضوئه
وأوضح جمعة،أن الإمام النووي قال إن هناك قول ضعيف أن الملموس لا ينقض وضوئه ويجوز استخدام هذا القول في الحج أثناء الطواف وجسم الرجل يكون مكشوف بالطبع فإن لامسته امرأة دون قصد فلا ينقض ذلك وضوء الرجل ويستطيع أن يكمل طوافه.
وتابع جمعة ،أن الإمام أبو حنيفة قال إن اللمس لا ينقض وضوء الطرفين،فيما قال الإمام الشافعي أن المس عكس اللمس والتصافح يكون بالمس فقط،ويجوز أن نقلد من أجاز هذا الأمر أن كانت هناك ضرورة في ذلك.
نواقض الوضوء
نواقض الوضوء اتفق العلماء على أن نواقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ»(النساء: 43) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» متفق عليه.
الأمر الثاني مننواقض الوضوء: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
الأمر الثالث مننواقض الوضوءزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أوالنومالكثيرلقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
الأمر الرابع مننواقض الوضوءهو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الأمر الخامس مننواقض الوضوءغسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء».
الأمر السادس: الردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].
سابعًا: مننواقض الوضوءالمختلف فيهاأكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.
سابعًا: مننواقض الوضوءالمختلف فيهاأكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.