الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط 97 عملة معدنية.. 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار للخارج

السجن والغرامة
السجن والغرامة

تهريب الاثار المصرية جريمة مجرمة قانونا.. وخصوصا بعد أن تمكنت إدارة المنافذ والوحدات الأثرية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط 97 عملة معدنية كانت بحوزة أحد المسافرين، وذلك قبل خروجها من الأراضي المصرية.

 

صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه تم مصادرة القطع المضبوطة بناء على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 باعتبارها ممتلكات ثقافية وتراثية لا يسمح بخروجها من مصر.

 

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدي البلد" اليكم:

 

عقوبات سرقة الاثار وفقا  قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

 

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة بعد أن قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب تم ضبط العملات بملابسه، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والتحفظ على العملات المضبوطة، مضيفًا أن هذه العملات ترجع للعصر العثماني وهي عبارة عن عملات دائرية مختلفة الفئات بها ثقوب للتعليق، منها واحدة فئة 2 بارة، و 58 فئة 5 بارة و11 فئة 10 بارة.

 

ومن المقرر أن يتم إيداع القطع المضبوطة بأحد المخازن الأثرية بالأقصر.