الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز عمل عقيقة لطفل ببلد في الخارج للفقراء؟.. دار الإفتاء توضح

صدى البلد

"هل يجوز عمل عقيقة لطفل ببلد في الخارج للفقراء؟"..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية،وتم الرد عليه بفيديو عبر تطبيق "يوتيوب".

 

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج ذبيحتين للذكر وذبيحة للأنثى ويجوز الاشتراك في ذبيحة كبيرة كالعجل بالسبع أو سبعين.

 

وأوضح أمين الفتوى، أن الفقهاء يقولون الأصل في عمل العقيقة والزكاة والأضحية أن تكون في البلد الذي يعيش فيه الإنسان ولايجوز نقلها خارج البلاد إلا إذا اكتفى أهل البلد، فلو لم يكتفي أهل البلد وكانوا في احتياج فهم أولى.

أصل العقيقة

والعقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها وفعلها وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير.

فعن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قال العلامة ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة" (2/ 223، ط. دار الجيل): [واعلم أن العرب كانوا يعُقُّون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمرًا لازمًا عندهم وسنة مؤكدة، وكان فيها مصالح كثيرة.. فمن تلك المصالح: التلطف بإشاعة نسب الولد؛ إذ لا بد من إشاعته لئلَّا يُقَالَ ما لا يُحِبُّه، ولا يَحْسُنُ أن يَدُورَ في السِّكَكِ فينادي أنه وُلِدَ لي وَلَدٌ؛ فتَعَيَّنَ التلطف بمثل ذلك. ومنها: اتباعُ داعية السخاوة، وعصيانُ داعية الشُّحّ.. فأبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها، ورغَّب الناس فيها] اهـ.

فأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بها: فقد روى البخاري في "صحيحه" عن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ -أي المولود-؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".

 

وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم وتكرَّم: فقد عَقَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه إبراهيم عليه السلام، وعن أحفاده الحسن والحسين والمحسَّن عليهم السلام: فأما عقيقته عن ابنه إبراهيم عليه السلام: فقد أخرج الزبير بن بكار [ت: 256هـ] في "المنتخب" (ص: 59، ط. مؤسسة الرسالة): "أن مارية القبطية رضي الله عنها، وضعت إبراهيم عليه السلام، فلما كان يوم سابعه عقَّ عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشٍ، وحلقَ رأسه؛ حلقه أبو هند، وسماه يومئذٍ، وتصدق بوزن شعره على المساكين وَرِقًا".

 

وقال الواقدي: وَلَدَت ماريةُ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلامًا سماه إبراهيم، وعَقَّ عنه بشاةٍ يوم سابعه، وحلق رأسه، وتصدق بِزِنَةِ شعره فِضَّةً على المساكين. ذكره الإمام ابن كثير في "البداية والنهاية" (5/ 325، ط. إحياء التراث العربي).

وأما عقيقته صلى الله عليه وآله وسلم عن أحفاده سفينة النجاة عليهم السلام: فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" أخرجه أحمد في "المسند"، والنسائي والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم".