تضمن قانون السجل التجاري، إجراءات تجديد قيد السجل التجاري، وشروط الحصول عليه ، حيث نص القانون على أنه ولتجديد قيود السجل التجارى وللمحافظة على صحة بيانات هذه القيود أوجبت تجديدها كل خمس سنوات، وتيسيرا على التجار أوجبت قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم مضاعفا فى هذه الحالة دفعا للمقيدين لتقديم طلباتهم فى الميعاد.
وحتى لا تظل القيود قائمة رغم عدم تجديدها فقد أوجبت المادة المذكورة على المكتب المختص محو القيد من تلقاء نفسه فور انتهاء مهلة التسعين يوما المذكورة مع إخطار الجهات الإدارية المختصة بهذا الإلغاء.
وحدد القانون الأشخاص المكلفين بتقديم طلب القيد أو التأشير أو التجديد ونصت على أن يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع حسب الأحوال.
وعلىمكتب السجل التجارى أن يتحقق من صحة بيانات الطلبات التى تقدم إليه، وأوجبت عليه أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها فى القانون واللائحة، مع أحقية من رفض طلبه وكل من له مصلحة فى الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية فضلا عن ذلك فقد اهتمت المادة ١٨ من المشروع بتشديد العقوبة على من يقدم عمدا بيانات غير صحيحة أو يذكر على واجهة محله أو مطبوعاته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له على أن تأمر المحكمة بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها أوجبت على مكتب السجل التجارى أن يقوم من تلقاء نفسه بالإجراءات المترتبة على التصحيح .