الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حدود الحلال والحرام في تنظيف الحواجب؟..دار الإفتاء توضح

صدى البلد

"ما حدود الحلال والحرام في تنظيف الحواجب؟"..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية وتم الرد عليه بفيديو عبر تطبيق "يوتيوب".

 

وأجاب عليه الدكتور محمد وسام،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً،إن الوجه والكفان من الزينة الظاهرة وتقسم الزينة الظاهرة لزينة البدن وزينة حلي وزينة أصباغ،وتتمثل الأصباغ بالحناء وتغيير لون أو شكل الأظفار،وكما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى يد إمرأة فقال:" ما بال يد إحداكن كيد السبع" فهذا تشريع للمرأة بأن تتزين في حدود المتاح لها شرعاً.

 

وأضاف أمين الفتوى،مستشهداً بجزء من الآية الكريمة من سورة النور" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"والوجه والكفين ضمن الظواهر،ففي حين أرادت المرأة أن تتزين لزوجها ترقق حاجبيها فهو مباح لها،وجاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها دعت إلى ذلك وحثت عليه حيث جائت أمرأة سألتها وكان يعجبها أن ترقق حاجبيها فقالت لها إفعلي ما تشائين لزوجك.

حديث لعن الله النامصة


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إن تنظيف الحاجب للمرأة أو النمص أجاز به الأئمة الأربعة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج، لافتا إلى أن ذلك غير جائز للفتاة أو البنت التي لم تتزوج.

وأضاف جمعة في إجابته على أسئلة المصلين بأحد المجالس العلمية، قائلا: إن حديث لعن الله النامصة والمتنمصة"، ذهب العلماء إلى أنه حديث معلل، وأن علته أو الهدف منه منع التدليس أي حتى لا تدلس المرأة التي لم تتزوج على الخاطب بشكلها أو زوج المستقبل.


حكم النمص والوشم والتاتو


قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن النمص، هو الأخذ من شعر الحاجبين بغرض ترقيقهما للزينة، أو إزالتهما بالكلية على الراجح، سواء تم رسمه بعد ذلك بالقلم أم بغير ذلك، وهو داخل في معني النمص أيضًا، وقد ورد في النهي عنه لغير المتزوجة قوله في الصحيحين: « لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».

وأضاف المركز، فى رده على سؤال " ما حكم النمص والوشم والتاتو؟ أن المتزوجة فإن أخذت من حاجبيها بقصد التزين لزوجها فجائز بإذنه، ما دام لا يطلع على زينتها غيرُه، أما الوشم والتاتو إذا كان بالوخز بالإبر ونحوها وملء فراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم، فهو حرام شرعًا؛ لقوله : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ... الحديث» متفق عليه.

وأما إذا كان الوشم والتاتو عن طريق الرسم أو اللصق على سطح البشرة بالحناء أو غيرها من المواد الطاهرة، فهو جائز لا شيء فيه إذا كان من قبيل التزين للزوج ما دام لا يطلع على زينتها غيره، ولا يؤدي إلى كشف العورات، ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الطهارة بوضوء أو غُسل.