الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من طلق زوجته بالثلاثة في لفظ واحد أثناء لحظة غضب؟.. الإفتاء توضح

حكم قول عليا الطلاق
حكم قول عليا الطلاق بالثلاثة

"ما الحكم إذا طلق الزوج زوجته بالثلاثة في لفظ واحد أثناء لحظة غضب ؟"..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية وتم الرد عليه بفيديو عبر تطبيق "يوتيوب".

وأجاب الدكتور محمد وسام،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه الفتوى تنقسم إلى شقين، ففي حالة تلفظ الزوج بالطلاق ثلاثا فى مجلس واحد فهنا يقع الطلاق على الزوجة مرةً واحدة.

وأضاف أمين الفتوى، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، والإغلاق هنا بمعنى الغضب وعند الغضب لا يدرك المرء ما يقال وما عواقبه وهنا لا يقع الطلاق.

هل يقع الانفصال بلفظ عليّ الطلاق ؟

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم فعل شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا الطلاق" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.

وأشار الى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.