الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: يجوز إجهاض الحمل في هذه الحالة فقط

صدى البلد

“هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه أو مرض ما؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: إن للعلماء فى ذلك آراء وهى: أنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشينا موت الأم، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إسقاطه بتاتًا، وحدد البعض الآخر بأنه يجوز إسقاط الجنين ولكن يكون هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا.

 

يجوز إجهاض الجنين “الحمل” فى هذة الحالة فقط 

يجوز إسقاط الجنين إذا كان به تشوه شديد ولكن هذا يكون قبل نفخ الروح فيه، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا.

 

 

حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم


من جانبها، قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

 

وأضافت الدار، أن الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

 

وتابعت: “بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا”.

حكم إجهاض الجنين في الشهر الأول


قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض الأصل فيه التحريم إلا لعذر وهذا العذر إما أن يكون فيه خطر على حياة الأم أو صحتها.

 

وأضاف "وسام" خلال لقائه على فضائية "الناس" فى إجابته عن سؤال «ما حكم الإجهاض فى الشهر الأول لأسباب شخصية؟»، أنه لا بد فى كل حالة من حالات الإجهاض أن تعرض بحالاتها وينظر فى مدى شرعيتها لأن الأصل في الإجهاض التحريم.

 

الإجهاض محرم إلا في هذه الحالة

 

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الإجهاض محرم إلا فى بعض الحالات، منوها أنه إذا وجدت أسباب طبية قوية، ووصلت لدار الإفتاء تؤكد أن بقاء الجنين يمثل خطرا على الأم.

وتابع المفتي: إذا كان الجنين يعاني من تشوه شديد جدا، قبل "نفخ الروح فيه"، فلا ضرر فى الإجهاض.

وأكد شوقى علام مفتى الديار المصرية أن الإجهاض جريمة من الجرائم. 
 

حكم إجهاض الجنين المشوه


أجاب علي جمعة عن سؤال حول حكم إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه ، أنه يجوز إذا رأى الطبيب المختص ذلك.

وقال الدكتور علي جمعة، إن الزوجة التي حملت في جنين مشوه، يجوز لها أن تطيع زوجها في إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، بشرط أن يكون ذلك باستشارة الطبيب المختص الذي رأى ذلك.