تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من الإجراءات والشروط للحصول على العلاوة التشجيعية التي يمنحها القانون للموظفين شرط ألا يكون قد حصل على هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات وذلك مساندة للموظفين وكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة..
شروط حصول الموظفين على 5% علاوة تشجيعية
وفي هذا الصدد ، نصت المادة 38 من القانون ، فإنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منه .
وطبقا للقانون ، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (١، ٢، ٣) الملحقة بهذا القانون، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.
كما يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة .