الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آلية عمل الاتحاد المصري لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدماته

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي، علي أن ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی يسمى "الاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافاً ورقابياً للهيئة.

 

ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.

 

ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريطة أن يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.

 

ويسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، و ينشر قرار إنشائه ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

 

وتلتزم جميع الجهات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بالانضمام إلى الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي.

 

ومع عدم الإخلال بالتدابير التي يختص بها مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون، يجوز للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

 

 

وتعمل الهيئة على نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه.

 

وتقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاکی.

 

ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

 

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوي خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.