الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فرض رسوم 2.5% على خدمات الإنترنت.. تفاصيل

إنترنت
إنترنت

نص قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة على فرض مجموعة من الرسوم على عدد من الخدمات، وذلك في ظل انخفاض الإيرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الهبوط الشديد والمفاجئ فى أسعار صادرات البترول.

ونص قانون رسم تنمية موارد الدولة رقم 147 لسنة 1984، والمعدل بالقانون رقم  153 لسنة 2018، على فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

ويهدف قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم المقومات الاقتصادية وإنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب من ذوى الدخول المحدودة.

رسوم تنمية موارد الدولة

ويتضمن القانون فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

كما نص التعديل على تخصيص 5% من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.

رسوم مستحدثة

كما يشمل قانون رسم تنمية مواد الدولة استحداث وفرض رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

ويشمل قانون رسم تنمية موارد الدولة فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن رسم تنمية موارد الدولة تدخل ضمن المستفيدين بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، حيث نص القانون على أنه يتجاوز 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الـ35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.