الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تأجيل محاكمته بسبب وعكة صحية.. مستريح أسوان يواجه هذه العقوبة

السجن
السجن

انتشرت فى الفترة الأخيرة عمليات النصب على المواطنين بهدف تشغيل أموالهم واستثمارها ، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين لعرض كل ما يمتلكونه على هؤلاء النصابين والذى أصبح يطلق عليهم "المستريحين" ، إلا أن قانون العقوبات واجه جريمة النصب من خلال توقيع عقوبة تصل إلى الحبس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أجلت فيه محكمة جنايات قنا الاقتصادية، نظر قضية مصطفى البنك، والمشهور إعلامياً بـ مستريح أسوان، إلى جلسة قادمة، لتعرض رئيس الجلسة لوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى.

ومن المقرر الإعلان عن تحديد موعد آخر عقب تماثل رئيس الدائرة للشفاء، لنظر القضية فى التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين و النصب عليهم.

كانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، استأنفت اليوم الاثنين، محاكمة مصطفى البنك والمشهور إعلامياً بـ مستريح أسوان ، فى التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين، وتوظيفها دون سند قانونى.

وشهدت الجلسة، حضور هيئة الدفاع عن المجنى عليهم و المتهم، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حول القاعة و بمحيط المحكمة، لتأمين عملية المحاكمة.

تضمن أمر إحالة المتهم، بأنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بالحصول أرباح وهمية، جمع على اثرها 867 مليونا و771 ألف جنيه مصري، لتوظيفها فى تربية المواشى.

كما تضمن أمر الإحالة، عدم حصول المتهم على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالى حال طلبهم إياها.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".