تحرص القيادة السياسية على دمج كافة الفئات الأكثر احتياجا للدعم، بمظلة الحماية الاجتماعية وأبرزهم ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وغيرهم ممن يستحقون التضامن ومد يد العون لهم، ولعل فئة المسنين هي إحدى أهم الفئات التي يجري العمل بشكل مستمر علي دعمها سواء بشكل مادي أو غره.
وقد برزت عدة مظاهر تؤكد مدي اهتمام الحكومة بهذه الفئة كان أحدها هي إرسال مندوبين من السجل المدني حال استخراجهم لبطاقات الرقم القومي وغيرها من الخدمات التي يفتقدون إلي القدرة علي إنجازها بمفردهم، حيث يأتي ذلك امتنانا من الدولة لما قدموه من جهود وخدمات لها خلال فترات العمل والشباب، والآن حان موعد العرفان والتقدير لهذا الجهد.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ في نهاية عام 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى تحقيق التكافل والرعاية الكاملة بمختلف أنواعها لهذه الفئة مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية بشكل ميسر دون عوائق أو تحديات، حيث تضمن مشروع القانون امتيازاتك عديدة لا حصر لها.
امتيازات جديدة للمسنين
1- معاش ضماني لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً.
2- إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
3- إطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.
4- يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
5 - إعفاءات من سداد رسومتراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعايتهم.
6 - إنشاء مظلةالتأمين الصحيالخاص بالمسنين لتلبية احتياجاتهم.
7- توفير الخدمات المصرفية للمسنين، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية.
8 - إلزام الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5%من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.
عقوبات تضمنها مشروع القانون
9- يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن.
10- ويعاقب كل موظف عام، غيَّرَ- بقصد التزوير- في بطاقة المسن، بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
صندوق رعاية المسنين
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"بوزارة التضامن الاجتماعي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. - يجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.