يسعي موظفي القطاع الخاص والحكومي إلى معرفة الاجازات الرسمية على مدار الشهر و التى يمكن الحصول عليها، ففى شهر أغسطس لن يحصل الموظفين إلا على 8 أيام فقط وهى الإجازات الأسبوعية المقرر من الأساس على مدار الشهر.
إجازات شهر أغسطس للحكومة والخاص
لا يحتوي شهر أغسطس على أى عطلات رسمية وبالتالي لا يوجد به إلا الإجازات الأسبوعية، المتضمنة أيام الجمعة والسبت.
عيد وفاء النيل
ولكن على الرغم من عدم وجود إجازات رسمية إلا أن شهر أغسطس يشهد الاحتفال بعيد وفاء النيل والذى يتم الاحتفال به فى 15 أغسطس من كل عام، وفي الماضي أُطلق على يوم وفاء النيل «عيد جبر النيل»، وفي العصر المملوكي والفاطمي كان المصريون يحتفلون بيوم وفاء النيل بمنطقة فم الخليج قرب جزيرة الروضة، ويعني يوم وفاء النيل أنّ مياه الفيضان تفيض بالقدر الكافي عن مجرى النيل، وأنّ النيل وفي للمصريين بعهده السنوي بالفيض على جانبيه، حيث يحمل الخير لأهل مصر، وقديمًا قدّس المصريون نهر النيل.
وينص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين، الحق في الحصول على إجازات بأجر ودون أجر وإجازة مرضية.
حيث تنص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أنه: يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تُقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
كما يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية؛ إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه، خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض؛ إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة، الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر “التمارض” إخلالًا بواجبات الوظيفة.
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيـرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
وتنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام: https://t.me/ElbaladNews