الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 شروط لـ التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة وحالتان للحرمان| تفاصيل 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

إيمانا بدورها الكبير فى دعم الصناعة الوطنية، وزيادة معدلاتها ، حرص القانون على تقديم العديد من الحوافز لتمتع المشروعات الصغيرة بها ،كما وضع القانون عدة ضوابط للحصول على شهاة تمتع المشروعات المتوسطة بالمزايا المقررة لهذا القانون . 

 

يأتي هذا  ضمن خطة الدولة للوقوف علي المعوقات التي تواجه المنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بكافة محافظات الجمهورية ، ومحاولة إيجاد حلول لها ، وتنفيذاً للتوجه الرئاسي في تذليل العقبات أمام المستثمرين في كل القطاعات، ودعم الصناعة الوطنية ، حتي تتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

شروط التمتع بالحوافز

 

وفقا لقانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، يتعين الاستفادة من الحوافز المقررة لهذا القانون توافر الشروط الآتية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

1-أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.

2-ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

 

3-ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.

4-ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5-ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى . 

 

 

حالات عدم التمتع بالحوافز



لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أى من الحالتين الآتيتين :
 

1-إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع . 

 

2 -إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .


شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز 

 

1-يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.

 

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع.

 

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

 

4 - التأكد من مطابقة شروط و ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها.

 

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

 

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة .