الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالة يجوز فيها إخراج الزكاة قبل حلول الحول وتكون صحيحة.. الإفتاء تجيب

أموال الزكاة
أموال الزكاة

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حالة يجوز فيها إخراج الزكاة قبل حلول الحول وتكون صحيحة ولا شئ فيها.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، إن البعض يسأل عن حكم الزكاة في شهادات الاستثمار وكيفية إخراجها، منوها أنه يتم حصر أصل شهادة الاستثمار والربح المتحقق منها، وينتظر حلول الحول ويخرج 2،5%.

وأشار إلى أن هناك بعض الحالات، تعتمد على الربح المتحقق من شهادات الاستثمار للعيش منه، وهنا لو أخذ من أصل المال سيقل وسيتضرر، منوها أننا نفتي في هذه الحالة، بترك أصل المال ثابتا، وحصر الربح المتحقق وإخراج 10% على هذا الربح كلما تم صرفه من البنك كل مرة ، ودون التقيد بحلول الحول.


حكم إخراج زكاة المال قبل موعدها

 

أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين أ الفتوى، إنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.

وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.

حكم إخراج الزكاة قبل موعدها


أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.

ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.