الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يسمح لذوي الإعاقة بخفض ساعات العمل.. تفاصيل

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

تحظى فئة ذوي الهمم باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتبارها من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم والتضامن، وفي هذا الصدد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحوافز التي تضمن لهم  حياة كريمة، في مختلف المجالات الحياتية وعلي رأسها مجال العمل.
 

ووفقا لقانون حماية حقوق ذوي الإعاقة، تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة حتى الدرجة الثانية.

 

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
 

وتلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وعليها توفير الحماية لهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.

 

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.

 

وتلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

 

وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (٥%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار المنصوص عليه فى المادة (٢١)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها هذا القانون فى شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

 

وفى جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.