قرارات جديدة أصدرتها القيادة السياسية ، فى محاولة منها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ليحتمي الجميع بمظلة الدولة، من خلال رفع الدعم لمساندة الفئات الأكثر احتياجا، وعدم الالتفات للأوضاع للاقتصادية التي تؤرق ملايين الأسر ليس في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع بسبب الأزمة الحالية.
وضمن العديد من المزايا والتسهيلات التى قدمها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، منح القانون تعويضا سنويا يقدر بحوالى 15 % من الأجر السنوى لعدة فئات حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش لدى أسر المؤمن عليهم ، والتى تمثل أبرزها في عجز أو وفاة المؤمن عليه .
وطبقا للقانون ، يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
و في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
2- هجرة المؤمن عليه.
3- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
4- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
6- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
7- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (٥، ٦، ٧، ٨) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيا من المادة 2 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (٨٠%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المادة (٢١) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن ٦٥% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش .