قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الضرائب تدعو أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للحصول على شهادة تصنيف

×

دعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إلى الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وأوضح مختار توفيق أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر.

وقال إن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الاعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفا وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا، أما المشروع الذى تتراوح قيمة أعماله بين مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال، أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما فى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية eservice.incometax.gov.eg/etax

وذكر مختار توفيق أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه كذلك يتم وقف جميع المطالبات الضريبية مع الحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت، وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

ولفت إلى الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.