الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة| 7 حالات تعفي المواطن من ضريبة الدخل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعد الضرائب أحد المصادر المهمة للدخل للدولة والتي تعمل على زيادة إيرادات الخزانة العامة لها، بخلاف كونها أحد الواجبات المالية المستحقة من قبل المواطنين، ويتم تحديدها بنسب متفاوتة لمقابل قيم الأجور والمرتبات ووفقا لدخل كل فئة من فئات المجتمع، ويراعي عند تحصيلها الأخذ في الإعتبار بفئة محدودي الدخل.

وفي هذا الإطار اختص قانون الضريبة علي الدخل وفقا لآخر تعديلاته، بإيضاح كافة التفاصيل الخاصة بتحصيل هذا النوع من الضرائب، حيث حدد المشرع أنواع الرواتب التي يتم التحصيل عليها وأيضا الحالات التي يعفي فيها المواطن من سداد ضريبة الدخل والتي نستعرضها في النقاط التالية.

 

ووفقا للمادة (12) لا يخضع للضريبة الآتي : 

١ - المعاشات.
٢ - مكافآت نهاية الخدمة.


ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:


١ - مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول.
٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها.
٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.


٥ - المزايا العينية الجماعية التالية:


( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(جـ) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.


٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.
٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
 

 


 

ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و(٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥%) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون.


وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق.


وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به.