الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هددها بصور شخصية.. مسجل خطر يواجه عقوبة الحبس والغرامة لابتزازه سيدة في سوهاج

إبتزاز إلكتروني
إبتزاز إلكتروني

دائما ما يستهدف المبتز من وراء أعماله المخلة الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية ، حيث أنه يقوم بـ تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.

 

ومؤخرا ، تزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني مؤخرا، والتى تأتى بهدف  تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

فى سياق متصل، تمكنت ضباط مباحث جرائم الإنترنت، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مُسجل خطر، يبلغ من العمر 30 عاما ، إثر إبتزازه سيدة ثلاثينية، بصور شخصية لها، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،  ومطالبتها بدفع المال، مقابل عدم التشهير بها ،بدائرة مركز  شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

 

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، تم التنسيق مع وحدة مباحث شرطة الاتصالات، وأمكن تحديد موقع المتهم المذكور وضبطه، و حٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت 

 

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" ، مرتكبي هذه الجرائم و التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، بعقوبات تشمل الحبس والغرامة ، حيث نصت المادة 25 من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

 

مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

 

تقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق بمشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني .

 

الحبس عامان وغرامة مليون جنيه 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.