أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني حماية الآثار
جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذو قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملى وينتمى إلى العصر البيزنطى الأثرى ويخضع لقانون حماية الآثار والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملى توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهى ترجع إلى العصر البيزنطى وهى أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التى تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض