هل يعد شرطا كتابة الذهب في قائمة الزواج.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى عبر البث المباشر على الفيسبوك، أن هذا الأمر اتفاق بين الطرفين في الزواج ومنهم من يكتب ومن لايكتب والأمر رضا بين الطرفين في النهاية.
حكم قائمة المنقولات في حالة الطلاق، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك».
وقال « وسام» في إجابته عن السؤال أنه إذا كان الطلاق بناء على طلب الزوجة وبسبب كوقوع الضرر؛ تكون قائمة المنقولات الزوجية من حقها.
وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان الطلاق من ناحية الزوجة ولا يوجد له أي سبب أو وقوع ضررٍ عليها؛ فلا تستحق من قائمة المنقولات شيئًا، مشيرًا: ويرجع في ذلك إلى العرف.
حكم قائمة المنقولات الزوجية عند الطلاق .. الإفتاء تجيب
وفي ذات السياق، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وذكر « وسام» عن سؤال: «لمن تكون المنقولات الزوجية عند الطلاق؟»، أن قائمة المنقولات الزوجية تكون من حق الزوجة إذا كان الطلاق من جهة الزوج واختياره باعتبارها جزءًا من المهر.
وأفاد أن الحصول على قائمة المنقولات يكون بالتراضي بين الزوجين في حالة إذا كان الطلاق من جهة الزوجة، أو من جهتهما معًا، مضيفًا أما إذا حدث بينهما خلاف عند الطلاق لمن تكون المنقولات، يرفع الأمر إلى القضاء.
حكم إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق
من جانبه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق؟».
وأجاب عثمان، قائلًا " أن من يجبر امرأة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرامًا عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}.
وأشار إلى أنه يجب أن نقرأ ونفهم القرآن لا ينبغي ان يأخذ أحد من حق المرأة أو من صداقها.
وكانت دارُ الإفتاء ًالمصرية قد أكدت أن الإسلام أقر حقوقا مادية ومعنوية للمرأة ، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.
واستشهدت في ذلك بقوله - تعالى- قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].
وأضافت دار الإفتاء المصرية، فى الإجابة عن سؤال «ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟»، أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وبيًنت أنه عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج؛ فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.
وواصلت أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها.
واختتمت: لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ"، وعليه: فلا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.