قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟.. الإفتاء تجيب

×

أجابت دار الإفتاء المصرية، على أسئلة المواطنين عبر بث مباشر بالصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك".

ورد الدكتور محمد عبد السميع،أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية على سؤال:"هل يجوز الوضوء من ماء البحر المالح والصلاه علي شاطئ البحر؟"..وقال إن الماء المالح يجوز الوضوء منه لأنه من خلق الله وهذه طبيعته،ولا مانع من الصلاه على الشاطئ.

"ماحكم الصلاه في لباس عليه صورة طائر؟"..وفي ذلك رد أمين الفتوى،أنه لا مشكلة من هذا،لأنه عبارة عن صورة غير مكتمله،فلا مانع للصلاه في وجود رسومات على الملابس.

https://fb.watch/ewNtIwQ18b/

وقال السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إن المرأة لايجوز لها نزول البحر أمام الرجال الأغراب وربنا جعل كرامة المرأة من كرامة الزوج.

وأوضح عرفة خلال إجابته على سؤال " هل يشترط للرجل شورت طويل"، أن عورة الرجل بين السرة والركبة، وهناك تي شيرت البحر للرجال، وهناك أيضا شواطي عائلية.

ونوه بأن حال رفع الآذان يجوز الوضوء من ماء البحر حال عدم وجود ماء.قسم العلماء العورة إلى مغلظة ومخففة وورد في الموسوعة الفقهية في بيان ذلك: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ، وَوُجُوبِ سَتْرِهَا فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا.وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ قَسَّمُوهَا فِي الصَّلاَةِ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا إِلَى: مُغَلَّظَةٍ وَمُخَفَّفَةٍ. فَالْمُغَلَّظَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ السَّوْأَتَانِ، وَهُمَا الْقُبُل، وَالدُّبُرُ، بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ عَلَى السَّوَاءِ.وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النَّوْعِ، فَعَوْرَةُ الرَّجُل الْمُغَلَّظَةِ هِيَ السَّوْأَتَانِ فِي الصَّلاَةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَا عَدَا صَدْرَهَا وَأَطْرَافَهَا، وَهِيَ الذِّرَاعَانِ وَالرِّجْلاَنِ وَالْعُنُقُ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلاَةَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ.

وَلَمْ يَرِدْ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هَذَا التَّقْسِيمُ لِلْعَوْرَةِ، وَكُل مَا جَاءَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ كُلَّهَا يُقَدِّمُ السَّوْأَتَيْنِ.

وأما حدود العورة في الصلاة، فالسوأتان عورة إجماعا، وفيما بين السرة والركبة من الرجل خلاف والجمهور على أن ما بين السرة والركبة عورة لأحاديث وردت في ذلك ينتهض مجموعها لتقوم به الحجة، وزاد الحنابلة وجوب ستر أحد العاتقين في الفرض.وأما المرأة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه فإنه لا خلاف في جواز كشفه في الصلاة، وفي الكفين خلاف، ومذهب الجمهور جواز كشفهما خلافا للمشهور عند الحنابلة، وفي القدمين خلاف، ومذهب الجمهور عدم جواز كشفهما خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه.