بالأونة الأخيرة برزت فوائد تدشين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لما توفره من فرص عمل شاغرة للشباب ومنحهم مصدر دخل حقيقي لا سيما بعد أن قدمت الدولة مزايا وحوافز عديدة لرواد الأعمال من أجل تشجيعهم علي بدء أنشطتهم الإنتاجية والتجارية المختلفة.
ولعل أبرز التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين فيما يخص إنشاء مشروع صغير هي تكلفة ورسوم التراخيص والتي أوضح قانون تنمية المشروعات قيمتها وفقا لحجم كل مشروع يتم إنشاؤه.
ووفقا للقانون، يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ، وذلك على النحو الآتى :
رسوم تراخيص المشروعات
١-مالا يجاوز 5000جنيه للمشروع المتوسط .
٢-مالا يجاوز 2000 جنيه للمشروع الصغير .
٣-مالا يجاوز 500 جنيه للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥%) سنويا.
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .
ولا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .
واستثناء من أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا ، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز . ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (٥٦) من هذا القانون ، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه .
ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة .
ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء .