الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. ماذا يحدث لمن لم يصل الظهر ؟.. هل يجوز تغيير النية بعد البدء في الصلاة أم تبطل ؟ .. وحكم من كان عليه دم في الحج أو العمرة وعاد لوطنه

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

هل صلى النبي بعد صلاة العصر بوقت الكراهة؟

ماذا يحدث لمن لم يصل الظهر ؟

حكم من كان عليه دم في الحج أو العمرة وعاد لوطنه

هل يجوز تغيير النية بعد البدء في الصلاة أم تبطل ؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ولما سئل عن ذلك قال (هما ركعتين بعد الظهر)، ومن كان عليه سنن أو صلوات مؤجلة لم يكن صلاها فيجوز له أن يصليها بعد العصر لأن لها سبب، أما من صلى بعد العصر ليس لها سبب فلا يصح ذلك، فيجوز الصلاة بعد العصر بشرط أن يكون لها سبب كأن تكون سنن مؤجلة أو صلوات فائتة، أما إذا لم يكن لها سبب فلا يصح.

كما أن صلاة الركعتين بعد صلاة العصر جازت للنبي - عليه الصلاة والسلام - دون غيره؛ لأن الأحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ركعتين بعد العصر؛ لأنه شغل ذات يوم عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وكان من هديه - عليه الصلاة والسلام - أنه إذا عمل عملاً أثبته.

وقد ورد بحديث النبي الذي يقول فيه «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» صحيح، ورواه البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»، ويجوز الصلاة بسبب في هذا الوقت لمن فاتته فريضة ويريد قضائها.

ورد حديث: “من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة”، وقد ثبت أن ليس له وجود في كتب الحديث، وإنما صح في صلاة العصر حديث: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)، وجاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة، وعقوبة تاركها يكفي ويشفي، قال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) [ الماعون:4-5]، فإذا كان الويل عذاب المصلين الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، فما بالك بمن لا يصلي أصلاً، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة" [أخرجه مسلم في صحيحه].

كما ورد في قوله تعالىَ : ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُهُ: يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ، الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي الْعَلَانِيَةِ وَلَا يُصَلُّونَ فِي السِّرِّ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لِلْمُصَلِّينَ﴾ أَيْ: الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَقَدِ الْتَزَمُوا بِهَا، ثُمَّ هُمْ عَنْهَا سَاهُونَ، إِمَّا عَنْ فِعْلِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِمَّا عَنْ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا، فَيُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا قَالَهُ مَسْرُوقٌ، وَأَبُو الضُّحَى، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ: ﴿عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ وَلَمْ يَقِلْ: فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وَإِمَّا عَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ فَيُؤَخِّرُونَهَا إِلَى آخِرِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا، وَإِمَّا عَنْ أَدَائِهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَإِمَّا عَنِ الْخُشُوعِ فِيهَا والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن مَنِ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قِسْطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. وَمَنِ اتَّصَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّ نَصِيبُهُ مِنْهَا، وَكَمُلَ لَهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ.

وثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: “تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُب الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا” فَهَذَا آخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي هِيَ الْوُسْطَى، كَمَا ثَبَتَ بِهِ النَّصُّ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، وَهُوَ وَقْتُ كَرَاهَةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَنَقَرَهَا نَقْرَ الْغُرَابِ، لَمْ يَطْمَئِنَّ وَلَا خَشَعَ فِيهَا أَيْضًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: "لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا "، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى الْقِيَامِ إِلَيْهَا مُرَاءَاةَ النَّاسِ، لا ابتغاء وجه اللَّهِ، فَهُوَ إِذًا لَمْ يُصَلِّ بِالْكُلِّيَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلا﴾ [النِّسَاءِ: ١٤٢] ،  وَقَالَ هَاهُنَا: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَوَيْهِ  الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَسْتَعِيذُ جَهَنَّمُ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ، أُعِدَّ ذَلِكَ الْوَادِيَ لِلْمُرَائِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ: لِحَامِلِ كِتَابِ اللَّهِ. وَلِلْمُصَّدِّقِ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ، وَلِلْحَاجِّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلِلْخَارِجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

في حين، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات يوتيوب: مضمونة: "من كان عليه دم في مناسك الحج أو العمرة هل يتم الذبح في مصر أم في مكة؟".

ليجيب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: يتم الذبح عند فقراء الحرم، وتوزع كلها، وإن كان في مصر ولا يستطيع الذهاب يرسلها مع أي شخص متوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة أو الحج، يدفعها الصك نيابة عنه، وهم يتولون ذلك.

وقال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق، إن المصلي إذا دخل فى صلاة ما، ونوى بالخطأ الصلاة التي بعدها، فإن النية تنسحب على الصلاة الحاضرة، لأن الصلاة الأخرى لم يأت وقتها.

وأضاف عاشور، في فتوى له، أن تغيير النية من الفرض للنافلة والعكس، لا تجوز، وتعتبر الصلاة باطلة، لأن النية تعين الصلاة الحاضرة، ولو تم تغيير النية بطلت الصلاة.

وأشار مستشار المفتي ، إلى أن الإنسان لو دخل في صلاة ما وتذكر خلال الصلاة أنه لم يصل الصلاة السابقة، فهنا يجوز له تغيير النية للصلاة السابقة لوجود موجب لتغيير النية، لأن الترتيب واجب في الصلوات المفروضة.