نص قانون الأحوال المدنية، علي أن ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها.
وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:
١- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها.
٣- المنح والهبات والإعانات.
٤- القروض التي تعقد لصالح الصندوق.
٥- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
٦- المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون.
٧- عائد استثمار أموال الصندوق.
وتودع الموارد المشار إليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية، وتخصص للاستخدامات الآتية:
١- إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية.
٢- إنشاء أقسام ووحدات سجل مدني جديدة.
٣- شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والإحلال.
٤- مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة.
٥- تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدي إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية.
ويكون للصندوق موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
ويتم الصرف من الصندوق في حدود أغراضه، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.