الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استولى على3 ملايين جنيه..مستريح البيض في سوهاج يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة المستريحين فى المجتمع المصرى ، الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد حالات النصب على المواطنين خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أمرت فيه النيابة العامة بمركز طهطا، بتجديد حبس تاجر بيض في الثلاثينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة البيض مقابل أرباح مالية، بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو “حسام. ح. ع"، 41 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، و7 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز بتضررهم من المدعو ”محمود. ع. م"، 36 عامًا، صاحب محلات لتجارة البيض، ويقيم دائرة قسم طهطا"؛ لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت جملتها ثلاثة ملايين جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة البيض مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".