الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد كشف الحقيقة.. مصير مروج شائعة انتشار المخدرات بالطريق الدائري بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محمد جمعة مبارك أحد المتهمين بفبركة فيديو لـ انتشار تجارة المخدرات بالإسماعيلية ان هناك شخص يدعى هانى اتفق معه على فبركة فيديوهات لانتشار تجارة المخدرات فى الأكشاك الموجودة بالطريق الدائرى بالاسماعيلية.

وأضاف المتهم فى اعترافاته  ان هانى تعرف على رجل أعمال اسمه وديع فنتكس وهو مستأجر للمسرح الرومانى على الطريق الدائرى.

واشار المتهم إلى أن رجل الاعمال اتفق معهم على عمل فيديوهات تشير لتجارة وانتشار المخدرات فى الكرافانات المتواجده امام المسرح .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقاطع فيديو  عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يزعم خلاله أحد الأشخاص إنتشار تعاطى المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائرى بمحافظة الإسماعيلية ، ومناشدة المسئولين إتخاذ اللازم لإزالة تلك الأكشاك .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصى الخاص بأحدهما على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على خلفية إتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات " الأكشاك " حتى يتسنى له إستغلال المنطقة لصالحه على ضوء إستئجاره مسرح يضم عدد من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة نشر الاخبار الكاذبة

ويعتبر نشر الأخبار الكاذبة والشائعات  جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".