قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الافتاء توضح حالات يجوز فيها إجراء تحليل DNA لإثبات النسب أو نفيه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.

أحمد كريمة: لا اعترف بتحليل الـ DNA فى إثبات النسب
ردّ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال « هل يصطدم تحليل الـ DNA مع قاعدة «الولد للفراش»؟.

وقال أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، المذاع على قناة «الشمس»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إنه لا يعترف بـ تحليل الـ DNA، وأن الزوجة إذا حملت و هى على عصمة رجل فيكون الولد لـ الراجل التى هى على عصمته.


ولفت إلى أن الطفل ينسب لـ والده فى فترة العدة، ولكن بعد فترة العدة لا ينسب لـ والده، حتى إذا تبين من التحاليل أنه نجله.

وكشف أن تحليل الـ DNA لا ننكره كأمر علمى و لكن نحصل عليه كقرينة لا أمر لـ النفي، ومن الممكن أن يحدث خطأ فى أى تحاليل.