قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

5 شروط لمنح تراخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
×

يقدم موقع صدي البلد الاخباري معلومات قانونية عن ضوابط وشروط مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين وذلك لقانون رعاية المريض النفسي الذي يحدد ايضا ضوابط توفيق أوضاع من يزاولون المهنة وتفعيل الشروط الجديدة للترخيص بمزاولتها.


ونصت المادة (35مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:

1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.

كما حدد قانون رعاية المريض النفسي، شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي، فنص على أنه استثناء من أحكام المادة35 مكرر(2) البند(1) يجوز لمن أمضى في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقاً لأحكامه، أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها في البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج.

أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفق لأحكام هذا القانون.