الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل زكاة الوديعة البنكية على أصل المال أم الأرباح .. الإفتاء توضح

صدى البلد

هل الزكاة في الوديعة البنكية على أصل المال أم الأرباح ..، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وأوضح « ممدوح» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن الزكاة تكون على الأصل والأرباح الموجودة وقت إخراج الزكاة، لافتًا: " أما الأرباح الشهرية التي يتم الإنفاق منها؛ لا زكاة عليها".

 

وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء أن نسبة 10% التي يفتى بإخراجها على الأرباح تكون في أحوال مخصوصة، وليست أصلًا عامًا.

هل سداد الدين أولى أم الزكاة ؟

 

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.

 

وأضاف "شلبي" أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة؛ تعين عليه أن يقوم بسداد الدين الذي عليه أولا، ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك على أن يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

 

وأشار إلى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.

 

وأوضح أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة على ما تبقي معه من مال.

 

وتابع: أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات على تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.