الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التجارة .. شروط البيع بالتصفية أو المزادات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون التجارة، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد المشرع ضوابط البيع بطرق التصفية.

ووفقا للقانون، يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.

ولا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:

( أ ) تصفية المتجر نهائياً.

(ب) تصفية أحد فروع المتجر.

(جـ) تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.

(د) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.

(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.

 

ولا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص.

ويقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.

وعلى المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.

و إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.

إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.

و لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين : 

( أ ) إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.

(ب) إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى.

 

ولا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع.

وللخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.