الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العناية بالمصالح المشتركة أبرزها.. 6 اختصاصات لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون اتحاد الصناعات، علي أن يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى، ويمتع بالاستقلال المالى والإدارة والفنى.

 

ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية، ويشرف على حسن سير هذه الغرف، ويعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة.

 

وتعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.

 

و يتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التى تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية.

 

كما يكون للاتحاد مجلس إدارة، يتكون من ممثلى الغرف الصناعية المنتخبين لهذا الغرض على النحو المقرر فى المادة (٢٠) من هذا القانون.

 

ويعين الوزير المختص سبعة أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ويشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة (١٨) من هذا القانون.

 

وإذا خلال محل عضو من الأعضاء يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المقعد الخالى بذات إجراءات شغله قبل خلوه، وذلك خلال شهرين من تاريخ الخلو.

 

ويجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل كل شهرين، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أو ثلثى أعضائه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك.

 

وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.

 

ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أى أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة.

 

و يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد أكبر الأعضاء سنًا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس الإدارة ووكيليه وعضوين لهيئة المكتب بالاقتراع السرى المباشر.

 

على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص، وذلك من بين ثلاثة مشرحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة وستة مرشحين لمنصب الوكيلين، ويكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

 

ويختص مجلس إدارة الاتحاد بما يأتي :

 

١ - رسم السياسات العامة للاتحاد والغرف الصناعية.

٢ - التنسيق مع الغرف الصناعية فى رسم السياسة العامة لها فى مجال الصناعة التى تمثلها كل غرفة.

٣ - اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على حقوق أعضائه.

٤ - ا لموافقة على ميزانية الاتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامى تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.

٥ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة والتى تعمل على تنميتها وتطويرها.

٦ - إقرار الهيكل التنظيمى للاتحاد ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالاتحاد، ويسرى قانون العمل على العاملين فى الاتحاد فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائحهم.