الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحركات برلمانية لحجب منصة ديزني.. والعقوبة الحبس و200 ألف لمشاهدي أفلام المثلية

مجلس النواب
مجلس النواب

بعد ترويجها للمثلية الجنسية، طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بالتصدي لكارثة شركة "ديزني" بعد قيامها ببث لمشاهد المثلية الجنسية في أعمال منافية للآداب والقيم والتقاليد المصرية والعربية، وتكوين رأي عام في العالم العربي للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة أن أطفالنا يتعرضون لهذه المشاهد التى تتطلب تدخلا تربويا سريعا لضبط المفاهيم.

حجب موقع ديزني

وأعلن النائب محمود قاسم عن تقدمه بطلب إحاطة مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل، حول هذه الكارثة المتعلقة بإنتاجات شركة ديزني وترويجها للمثلية الجنسية، لاتخاذ جميع الإجراءات لحجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصرى، خاصة أن شركة ديزنى قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، وهذا أمر شديد الخطورة على مجتمعنا المصري والعربى ويضرب جميع الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية فى مقتل كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى وتأتى بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية.

وفي هذا الإطار، نستعرض عقوبة الدخول على المواقع المحجوبة من خلال برامج الاختراقات، وذلك وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

عقوبة الدخول على المواقع المحجوبة

واجه القانون رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، بحسم جريمة الدخول العمد على موقع إلكترونى محظور الدخول إليه وبقي بدون وجه حق.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع محظور الدخول عليه.

ووفقًا للقانون، فإنه فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.