قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز الجمع بين النذر والصدقة؟.. اعرف حكم استبدالها أو إخراج القيمة

النذر
النذر
×

هل يجوز الجمع بين النذر والصدقة ، قال الدكتور محمود عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء إن الصدقة تختلف عن النذر فالنذر ما يوجبه الإنسان على نفسه مثل أن ينذر الشخص بأن يذبح عجل في حال نجاح ابنه ودخوله كلية معينة فقد عاهد الله على أن يذبح في حال نجاح ابنه وهذا ما يسمى بالنذر هذا النذر بخلاف الاصل والذي ينوي فيه الشخص التصدق أو الذبح في المطلق أو بنيه ولكن دون التلفظ بها وينبغي على الشخص الوفاء بالنذر لأنه عاهد الله والنذر واجب على الفرد الشحيح وليس الكريم، أما الصدقة فهي ليست واجبة على المسلم إن شاء فعلها وأجزاه الله عنها خيرا.


حكم تبديل النذر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.

هل يجوز استبدال النذر

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأبان عثمان، قائلًا: إن كثيرا من الناس ربما ينذرون أشياء ولكنهم لا يستطيعون الوفاء بما نذروا به، والوفاء بالنذر هو أمر مطلوب شرعًا، وقد كره العلماء أن يقول المسلم يارب إن حققت لى كذا سأفعل كذا فلا يصح للمسلم أن يشترط على خالقه جل شأنه، وإنما عليه أن يتصدق ويطلب من الله الأمر الذى يريده.

وأشار الى أن من نذر بأمر معين وتحقق ما كان يريده فعليه أن يوفى بما نذره وإذا عجز ولم يستطع أن يوفى بنذره فعليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين)، فإن عجز عن تقديم طعام معين فعليه أن يغير نوع الطعام لطعام آخر.

هل يجوز الأكل من النذر

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يسأل صاحبه عن حكم الاكل من ذبيحة النذر.

وقال أمين الفتوى، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه لا يجوز الأكل من ذبيحة النذر ولا الأخذ من الأحشاء ولا من اللحم، لأن النذر يخرج للفقراء ولابد أن تخرج كلها للفقراء.

وأوضح عويضة عثمان، أنه يجوز توزيع اللحم أو الأحشاء على الأقارب أو الأهل لو كانوا فقراء ولو كانوا غير فقراء لا يجوز إعطائهم من النذر.

هل يجوز تغير النذر؟

أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم تغيير ما نذره؛ فبمجرد تعيينه لأمر ما لزمه الوفاء به دون غيره.

وواصل « وسام» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز تغير النذر؛ فكنت قد نذرت إخراج صدقة للمسجد ثم ظهر لي حالة تستحق هذا المال؛ فلمن أخرج النذر؟» أن عمارة المساجد تختلف تمامًا عن عمارة الإنسان، كما أن لفظهما يختلف؛ وعليه فلا يجوز التغيير.

وأكمل أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، المذاع على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أن عمارة المساجد قربة مخصوصة لله – عز وجل- ولها فضل كبير يختلف عن الصدقة لإنسان.

حكم النذر

أجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على حكم النذر، بأن النذر هو التزام قربة وطاعة لله لم تجب على الإنسان، فمن نذر شيئًا فيه طاعة لله رب العالمين فيجب عليه الوفاء بما نذر لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ومَدحِه سبحانه لعباده في قوله: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

وأضافت لجنة الفتوى ان كثير من أهل العلم يروا أن النذر المعلّق على شرط مكروه كقول القائل إن شفى الله مريضي صمت شهرًا، أو إن نجح ولدي في الإمتحان صليت ألف ركعة أو غيرها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن النذر "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"..ولما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: نهى النبي عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل".

وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، ووجه كونه مكروهًا أن نية التقرب إلى الله في هذا النوع من النذر ليست خالصة لله، بل على سبيل المعاوضة، فكأنه يقول لو لم يشف مريضي فلن أصوم أو لن أتصدق، و هذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا.

وتابعت: مع كونه مكروهًا فإنه يلزمه الوفاء به للأحاديث السابقة وللإجماع على وجوب الوفاء به.

وأشارت الى أنه قد يخرج النذر المطلق عن الكراهة إلى التحريم وذلك إذا اعتقد الناذر أن الله تعالى شفى المريض أو وفق الطالب لأجل وجود النذر، ولذلك نبه النبي على هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم " إنه لا يرد من القدر شيئًا "، كما قال القرطبي المحدث رحمه الله: إذا ثبت هذا.

والخلاصة: أنه من نذر شيئًا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة أو غير ذلك .. فإن عليه أن يُكفر كفارة يمين، هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } وذلك قياسًا على النذر المبهم الذي لم يُسمّ صاحبه فيه شيئًا، وقياسًا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه فيه شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين " وهو الراجح.

كفارة النذر

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الشخص الذي نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء به فعليه إخراج كفارة النذر.

وأضاف أمين الفتوى، أن كفارة النذر هي كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين يعني أقل شئ لإطعام عشرة مساكين إخراج 100 جنيه.

وأشار إلى أن الأجمل من النذر هو عدم النذر، فلا ينذر المسلم ويفرض على نفسه ما لم يفرضه الله عليه، ويتصدق بحريته بماله من غير إجبار.

ويقول النبي "النذر إنما يستوفي به من الشحيح" وهذا التصرف لا يستحب في الشرع فعلى المسلم أن يكون دائم التصدق ودائم الطاعة والبر.

هل يجوز تغيير النية في النذر

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية فى النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره.

وتابع الشيخ محمد وسام، أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.

إخراج قيمة النذر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.