شهد شارع التسعين بـ القاهرة الجديدة حادثا مؤسفا بعد أن أطاحت سيارة مسرعة ب ٣ سيارات اخرى كانت متوقفة .
تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوقوع تصادم بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة ، مما تسبب في تحطم عدد من السيارات .
انتقل رجال الأمن وتبين أن سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة تسببت في تحطيم ٣ سيارات كانت متوقفة داخل ساحة انتظار .
وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق المتسبب في الحادث نتيجة السرعة الزائدة .
تم الدفع بونش لرفع السيارة المسرعة من أعلى سيارة أخرى ، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق ، وجار فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.
فى سياق آخر قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس خادمة وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أموال ومجوهرات من فيلا مخدومتها بالتجمع الأول.
كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد استعانت خادمة بزوجها لسرقة أموال ومجوهرات من فيلا مخدومتها بالتجمع الأول، تم ضبطهما وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرضهما والمضبوطات على النيابة للتحقيق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.