الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العيا تلغي تعويض مواطن بنى في فراغ ملاصق لشالهين دون ترخيص

صدى البلد

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن يملك شالهين بجمصة، ويرغب في تعويضه مبلغ مالي لرفض جهة الادارة السماح بالترخيص لبناء وتعديلات بالشالهين ،  بعد أن قضت له محكمة أول درجة بالتعويض بمبلغ ٥٠ ألف جنيه ، لكنه لم يرتض وأصر علي زيادة التقاضي ورفع طعن ، وانتهى الي إلغاء حكم التعويض الأول .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، حسن هند ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعنين رقم 15015لسنة 67 ق.ع ، رقم 15063 لسنة 67ق.عليا .

وثبت للمحكمة من المستندات ، أن خطأ المواطن مالك الشالهين – بقيامه بالبناء بدون ترخيص في الفراغ الملاصق للشالهين ملكه رقمي 3 و4 بشرق النخيل بمصيف جمصة محل انتفاعه ، وقد استغرق خطأ جهة الإدارة بالتأخير في الترخيص له بالبناء في الفراغ المشار إليه إلى حين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الترخيص بالتعديلات المطلوبة ، ومتى كان ذلك فإن جهة الإدارة لا تسأل عن تعويض أية أضرار قد تكون قد لحقت بالمواطن في هذه الحالة .

وقضي الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .

بداية الواقعة ، كانت بقيام مواطن يملك شالهين في جمصة ، طالبًا الحكم له بتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة حرمانه من إدخال تعديلات على الشاليهين رقمي 3 و 4 بمنطقة شرق النخيل بمصيف جمصة أسوة بغيره من المنتفعين بشاليهات أخري مجاورة .

وكانت المحكمة قضت بإلغاء قرار حرمان المواطن من البناء بجانب الشاليهين وادخال التعديلات المطلوبة .

وبعد ندب خبير قضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي إلى المدعي مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا شاملا جابرا لما أصابه من أضرار من جراء قرارها ، ولكن المواطن لم يرتض بهذا الحكم ، وقام بالطعن علي الحكم بحجة أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به ، مما جعل المحكمة قضت بالغاء هذا الحكم ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى .

ولم ترتض جهة الادارة بهذا الحكم ، فأقامت طعنها لإلغاء حكم التعويض الصادر للمواطن ، وذكرت أنه من المنتفعين بالشالهين رقمي 3و 4 بمنطقة شرق النخيل بجمصة ، وكانت جهة الإدارة قد استعملت حقها في فسخ التعاقد معه ، نتيجة لقيامه بالبناء بدون ترخيص على المساحة الملاصقة للشالهين بالمخالفة لعقد الانتفاع ، ورغم ذلك فإنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فور إعلانها به ومن ثم فلا ينسب لها .