رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن يملك شالهين بجمصة، ويرغب في تعويضه مبلغ مالي لرفض جهة الادارة السماح بالترخيص لبناء وتعديلات بالشالهين ، بعد أن قضت له محكمة أول درجة بالتعويض بمبلغ ٥٠ ألف جنيه ، لكنه لم يرتض وأصر علي زيادة التقاضي ورفع طعن ، وانتهى الي إلغاء حكم التعويض الأول .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، حسن هند ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعنين رقم 15015لسنة 67 ق.ع ، رقم 15063 لسنة 67ق.عليا .
وثبت للمحكمة من المستندات ، أن خطأ المواطن مالك الشالهين – بقيامه بالبناء بدون ترخيص في الفراغ الملاصق للشالهين ملكه رقمي 3 و4 بشرق النخيل بمصيف جمصة محل انتفاعه ، وقد استغرق خطأ جهة الإدارة بالتأخير في الترخيص له بالبناء في الفراغ المشار إليه إلى حين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الترخيص بالتعديلات المطلوبة ، ومتى كان ذلك فإن جهة الإدارة لا تسأل عن تعويض أية أضرار قد تكون قد لحقت بالمواطن في هذه الحالة .
وقضي الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
بداية الواقعة ، كانت بقيام مواطن يملك شالهين في جمصة ، طالبًا الحكم له بتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة حرمانه من إدخال تعديلات على الشاليهين رقمي 3 و 4 بمنطقة شرق النخيل بمصيف جمصة أسوة بغيره من المنتفعين بشاليهات أخري مجاورة .
وكانت المحكمة قضت بإلغاء قرار حرمان المواطن من البناء بجانب الشاليهين وادخال التعديلات المطلوبة .
وبعد ندب خبير قضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي إلى المدعي مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا شاملا جابرا لما أصابه من أضرار من جراء قرارها ، ولكن المواطن لم يرتض بهذا الحكم ، وقام بالطعن علي الحكم بحجة أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به ، مما جعل المحكمة قضت بالغاء هذا الحكم ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى .
ولم ترتض جهة الادارة بهذا الحكم ، فأقامت طعنها لإلغاء حكم التعويض الصادر للمواطن ، وذكرت أنه من المنتفعين بالشالهين رقمي 3و 4 بمنطقة شرق النخيل بجمصة ، وكانت جهة الإدارة قد استعملت حقها في فسخ التعاقد معه ، نتيجة لقيامه بالبناء بدون ترخيص على المساحة الملاصقة للشالهين بالمخالفة لعقد الانتفاع ، ورغم ذلك فإنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فور إعلانها به ومن ثم فلا ينسب لها .