حكم التصرف فى المال الضائع .. البعض منا يجد وهو يسير فى طريقه مالاً ضائعا أو ذهبا ولا يعرف كيف يتصرف فيه يبلغ عنه ويبحث عن صاحبه ام يأخذه لنفسه ؟، لذا يقدم موقع صد البلد حكم التصرف فى المال الضائع ، وأحكام اللقطة .
أحكام اللقطة
أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.
ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المنادة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».
رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.
خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.
مدة تعريف اللقطة
ما كان له قيمة وشأن من اللقطة يعرِّفه سنة، وأما الشيء اليسير القليل فلواجده الانتفاع به من غير تعريف كالسوط والعصا، والكسرة والثمرة ونحو ذلك مما لا تُقطع به يد السارق، مستشهدًا بما روي عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلا أنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا». متفق عليه.
ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيدا عن العمران فله أن يأكلها، ويضمن قيمتها إن وجد صاحبها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
تعريف اللقطة عبر مواقع التواصل يجوز تعريف اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي المدة الشرعية، حيث تكون أكثر انتشارًا بين الناس، ويجوز أن يسلمها لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.
حكم اللقطة من المال القليل
فمن وجد مالًا لقطة مما له قيمة كبيرة، وجب عليه تعريفه سنة، أما اليسير مما لا قيمة له كبيرة، بحيث لا تتبعه نفس صاحبه، فيجوز أخذه والانتفاع به أو التصدق به عن صاحبه، ولا يجب تعريفه، قال الدردير المالكي -وهو يتحدث عن اللقطة التي يجب تعريفها-: "لا إن كان تافهًا لا تتلفت إليه النفوس كل الالتفات"، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وجدت مبلغ من المال ماذا أفعل ؟
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال: حكم المال الذى أجده في الأماكن العامة؟.
ورد وسام، قائلًا:الغرض من التقاط اللقطة او الأشياء التي نجدها في الأماكن العامة، ليس ان نتملكها ونظن انها رزق ساقه الله الينا، لكن الغرض منها هو ان نوصلها إلى أصحابها بأن نتحمل عبء الأمانة وعبء الإعلان عن هذه المفقودات وعبء البحث عن صاحبها.
وأشار الى أنهبعد انتشار وسائل التواصل من السهل الإعلان عن هذه الأشياء والوصول الى أصحابها واعطائها لهم.ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" ما حكم من يجد مبلغا ماليا ولم يجد صاحبه؟.
هل يجوز التصرف فى اللقطة ؟
رد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا : إن المال الذي يتم العثور عليه إما مبلغ بسيط فيمكن التبرع به، أو أن يأخذه الإنسان لنفسه، أما إذا كان المبلغ كبيرا فيجب الإعلان عن العثور على مبلغ مالي وتسليمه لأقرب قسم شرطة.
حكم اللقطة دار الإفتاء المصرية
شددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجب على السارق رد الحقوق والمظالم لأهلها، وقد حددت الأمانة كيفية هذا الرد.
وأوضحت «الفتوى» في ردها على سؤال يستفسر عن كيفية إبراء الذمة من المسروقات، أن تحريم السرقة هو أمر أجمع عليه المسلمون وأصحاب الديانات السماوية، ويتفرع عن ذلك وجوب حفظ اللقطة عن الضياع.
وأكدت أن السرقة في الجملة تعتبر من الكبائر، وبينت الأمانة أن الإسلام شدد في عقوبة السرقة وحد لها حدًّا زاجرًا؛ حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على أموال الآخرين وحقوقهم، وحث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة.
ودللت على ذلك بعدة أدلة منها ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» (أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان").
ولفتت «أمانة الفتوى» إلى شروط يجب توافرها في جريمة السرقة، وهذه الشروط تتمثل في خمسة أمور: هي أن يكون مكلفًا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرًّا إلى الأخذ، وأن تنتفي القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ.
وقالت: "وإذا تخلف شرط من تلك الشروط السابقة لا يقام على السارق الحد؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات؛ لكن يعاقب من ثبتت عليه جريمة السرقة غير مكتملة الشروط بالتعزير حسب القانون وما يقرره القاضي، ووفقًا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني، ودللت على ذلك بأدلة منها ما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» (أخرجه الترمذي).
وأضافت أمانة الفتوى أنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق، وإبراء الذمة من المسروقات يكون بردها إلى أصحابها -إن كانت باقية في يد السارق- ويكون برد المثل أو القيمة عند تلف المسروقات أو فقدانها؛ ذلك لأن من المقرر شرعًا أن التوبة من حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه).
واستشهدت بما روي عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (أخرجه البخاري).
وحددت «الإفتاء» كيفية إبراء السارق ذمته من المسروقات، ورد المظالم إلى أهلها بأنه يجب على التائب أن يرد الحقوق المادية لأصحابها، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فليتصدق بها عنه.
وأوضحت أنه في حالة إذا ما خشي الإنسان من حدوث مضار إذا رد الحقوق لأصحابها كفتنة أو تشهير بسوء السيرة، أو قطع لصلة الرحم، ونحو ذلك؛ جاز له أن يعيد الحق إلى أصحابه بطريقة أو بأخرى من غير أن يخبرهم بما ارتكبه من السرقة، ولو كان الرد في صورة هدية ونحوها أو هبة مجهولة المصدر، أما الأشياء التي سرقها الإنسان في طفولته قبل البلوغ؛ فإنه لا يحسب له ذلك ذنبًا لعدم تكليفه في صغره.
واستندت في ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (أخرجه أحمد)، لكن مع عدم كتابة الإثم على الصبي السارق وعدم استحقاقه العقوبة؛ فإن ذلك لا يسقط حق المجني عليه في استرداد ما أخذ منه، فيجب ضمان ما أخذه الصبي ورده إلى صاحبه إن كان باقيًا أو رد قيمته من مال الصبي إن تلف المسروق.
هل يجوز التصرف في دَين لا يُعرف أين صاحبه ؟
أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟..سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجبت دار الإفتاء، قائلة: أنهلا مانع شرعًا أن يقضي السائل حاجته من هذا المال، على أن تكون ذمته مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.
حكم اللقطة من الذهب
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللُقطة هى ما يجده المارة فى الطريق ويكون شيئا مفقودًا ملكًا لغيرهم على الأرض، وسميت لُقطة لأنها تُلتقط من الأرض.
وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم من وجد خاتم دهب فهل يضع ثمنه فى الجامع أم ماذا يفعل؟"، أنه يجب على الإنسان إذا وجد لقطة يلتقطها ولكن يكون فى غير الحرمين الشريفين لأن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
وأشار إلى أنه على من وجد خاتما أن لا بيعه بل يحتفظ بيه ويعرفه لمدة سنة، فإن لم يجد صاحبه فبعد هذه السنة يجوز أن يأخذه ويتصدق بثمنه لصالح صاحبه بشرط أنه لو ظهر صاحبه فى أى وقت يرد له ثمنه أو قيمته، أما لو أقره على ما تصدق به فبها ونعمت.
هل يجوز التصرف فى اللقطة
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إن اللُقطة عبارة عن مالًا أو شئ ضائع من إنسان وجده إنسانًا أخر،هذا الإنسان الذي وجد هذه اللقطة، إنما يتردد فى نفسه حب النفع لنفسه ولكن فى نفس الوقت هى أمانة يجب عليه أن يؤديها الى صاحبها، فاللُقطة إنما هى معالجة لأمر واقع ومعالجة لنفس الإنسان ايضًا التى جبرت على حب الخير والانتفاع به.
وأضاف «فخر»،خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الفقهاء اختلفوا فى حكم الإشهاد على اللُقطة من أنه هل يستحب على من وجد اللُقطة ان يشهد عليها، اما أنه يستحب ان لا يشهد علي اللقطة وهو أمين على نفسه، فمنهم من قال إن الملتقط هو أمين على نفسه يأخذ اللقطة ولكن بنية أن يردها الى صاحبها ولا داعى للإشهاد.
ولكن البعض الآخر قال يستحب الإشهاد على اللقطة ومعنى الاستحباب فى هذه الحالة قالوا إنه يستحب له أن يشهد على اللقطة حتى يقطع على نفسه سبيل الطمع فى هذه اللقطة فيضل بها على صاحبها ويدخرها لنفسه وكأن الفقهاء بهذه الطريقة يعالجون نفس الإنسان التى تتردد فى حب الخير وتملك الأشياء حتى وإن كانت بطريقة غير شرعية.
حكم من وجد مال فى الطريق
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد منكم لقطة فليعرفها" فإذا وجد الشخص مبلغا من المال في الطريق العام فيأخذه ويخبر من في المنطقة أنه عثر على مبلغ من المال وليترك رقم هاتفه مع أهل المنطقة.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « وجد زوجي مشغولة ذهبية فى الطريق فأخذها وباعها فما الحكم فى ذلك»؟، أن ما فعله هذا حرام، لأنه يجب على من وجد لُقطة فى الطريق العام ولم يعرف صاحبها عليه أن يأخذها ويذهب لجهات التعريف المعاصرة وهي "الشرطة" ويضعها لديهم.
وأشار الى أن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض لمن وجد لقطة شرعًا له 10 % فهذه كلها خرفات والصحيح هو أن من وجد شئ وعرفها لمدة عام ولم يظهر صاحب الشئ المفقود فيجوز لمن عثر عليه أن يباع ويعطي الملتقى منها 10%.