الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تأجيل محاكمته..مستريح البيتكوين يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف شخص ، بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وعملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%، و11 شريكا له هم 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر، لجلسة غدا الأحد.

وقررت النيابة العامة ، إٕحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وكشف أمر الإحالة ، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

وأضاف أمر الاحالة  أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و " شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتان من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكى لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات. 

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".