الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للتعديلات الجديدة.. إلزام الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية باجتماع الجمعية العمومية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألزمت تعديلات قانون الرياضة، الذي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة مادة (19 مكرر)   حيث نصت على أن تلتزم الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته، قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوماً على الأقل.

 

وللجهة الإدارية إبداء الملاحظات عليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ إخطارها، ويجوز لها ندب من يحضر عنها هذا الاجتماع لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، فإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية بند إقرار أو تعديل النظام الأساسي للهيئة الرياضية يتم إخطار الجهة الإدارية المركزية بجدول الأعمال والمرفقات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.