أيدت المحكمة الادارية العليا ، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري ، الذي انتصر لمواطن بأسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق ، وأيد اعطاؤه ترخيص حمل سلاح ناري ، وذلك لعدم وجود سبب يمنع هذا المواطن من ترخيص سلاحه.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، حسن هند ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الـدولة . حمل الطعن رقم 102399 لسنة 63 ق.ع .
وكان مواطن تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق ، و لقد حصل علي الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص و امتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك ، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم ، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري لكونه يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ علي أمنه وأمانه .
وثبت للمحكمة ، أن حكم أول درجة جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ، ولم يصبه عوار يبطله ، و قد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما جاء به الطاعنان علي الحكم ، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.